تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧ - ايراد المحقق القمى على المحقق الخوانسارى
النفسى واقعا، و ثبوت الوجوب الغيرى كذلك (١).
و اعلم ان المحقق القمى (٢) بعد ما حكى عن المحقق الخوانسارى الميل الى وجوب الاحتياط فى مثل الظهر (٢)، و الجمعة، و القصر، و الاتمام قال: (٣) ان دقيق النظر يقتضى خلافه (٤) فان التكليف المجمل (٥) المحتمل لافراد متعددة بارادة فرد معين عند الشارع مجهول (٦) عند المخاطب مستلزم (٧) لتأخير البيان عن وقت الحاجة (٨)
(١) اى واقعا، فان الوضوء ليس واجبا نفسيا واقعا، و واجب غيرى واقعا و لا منافاة بين عدم الوجوب النفسى له واقعا و بين الوجوب الغيرى له واقعا.
(٢) الذى يكون منشأ الشبهة فى الوجوب هو اجمال النص بحيث لا يعلم ان الواجب عليه أيهما.
(٣) اى قال المحقق القمى.
(٤) اى خلاف وجوب الاحتياط.
(٥) كما اذا قال المولى: «صل» و لم يعين ان مراده صلاة الصبح او الظهر او الجمعة او العصر، و الحال انه اراد صلاة واحدة منها.
(٦) صفة لقوله: «فرد» اى يكون الفرد الذى هو مراد المولى مجهولا عند المخاطب لاجمال النص او لتعارض النصين.
(٧) خبر لقوله: «فان التكليف».
(٨) و هى وقت الامتثال فانه امر بالمجمل و لم يبين مراده