تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٤ - الاصل فى الجزء ان يكون نقصه مفسدا دون زيادته
كما فى النقص نسيانا لان مرجعه (١) الى الاخلال بالشرط نسيانا، و قد عرفت ان حكمه (٢) البطلان، و وجوب الاعادة فيثبت من جميع المسائل الثلاث ان الاصل (٣) فى الجزء ان يكون نقصه (٤) مخلا، و مفسدا دون زيادته (٥) إلّا ان يدل دليل على خلافه (٦) مثل قوله (عليه السلام): «لا تعاد الصلاة الا من خمسة» بناء على شموله لمطلق الاخلال الشامل للزيادة (٧) و قوله (ع):
(١) اى مرجع الزيادة السهوية الى الاخلال نسيانا لان الجزء اذ اخذ بشرط عدم الزيادة يكون الزيادة فيه اخلالا بالشرط.
(٢) اى حكم الاخلال بالشرط فالزيادة السهوية تكون موجبة للبطلان لا من باب انها زيادة بل من باب ان مرجعها الى نقصان الشرط.
(٣) اى القاعدة الاولية.
(٤) اى نقص الجزء سواء كان عمدا، او سهوا مفسدا للمركب فان الفساد لازم انتفاء الجزء فى المركب، و هو ينتفى بانتفاء جزئه او شرطه.
(٥) اى الزيادة سواء كانت عمدية، او سهوية لا توجب فساد المركب.
(٦) اى على خلاف ما ذكرنا من ان الاصل فى الجزء ان يكون نقصه مخلا بالمركب دون زيادته.
(٧) فتكون زيادة الخمسة ايضا مبطلة مضافا الى نقصها فيكون مفاد لا تعاد مخالفا لمقتضى الاصل الاولى الدال على عدم قدح الزيادة.