تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - فى جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر
الاصلين فيه، او (١) أن الواجب مراعات العلم التفصيلى (٢) من
(١) عطف على قوله: «يجب مراعات ذلك من جهة نفس الواجب» اى هل يجب مراعات ذلك «العلم التفصيلى» من جهة نفس الواجب، او ان الواجب مراعات العلم التفصيلى من جهة نفس الخصوصية المشكوكة فى العبادة. و ملخص كلامه: ان القولين اى القول باعتبار الاتيان بجميع محتملات الظهر فى صحة الدخول فى محتملات الواجب اللاحق اعنى به العصر، و القول بعدم اعتباره و كفاية الاتيان ببعض محتملات الواجب الاول، كالظهر فى صحة الدخول فى محتملات الواجب اللاحق كالعصر- مبنيان على ان مراعات العلم التفصيلى هل هو من جهة ازالة التردد الزائد من التردد الحاصل فى الواجب او من جهة نفس الخصوصية المشكوكة فى العبادة اى من جهة اعتبار العلم التفصيلى فى خصوصيات العبادة بحيث يجب احراز الترتيب بين الواجبين بالعلم التفصيلى و إلّا لم يتحقق العبادة و الامتثال فعلى القول الاول يجوز الدخول فى بعض محتملات العصر بعد الاتيان ببعض محتملات الظهر و على القول الثانى لا يجوز الدخول فيه الا بعد الاتيان بجميع محتملات الظهر كى يعلم حين الدخول فى محتملات العصر انه حصل الترتيب.
(٢) اى الدليل الدال على لزوم مراعات العلم التفصيلى و تقديمه على الامتثال الاجمالى يدل عليه من جهة ان ترك العلم التفصيلى يوجب الشك فى تحقق خصوصيات العبادة، و هو يوجب الشك فى امتثالها.