تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٦ - الاصل فى الجزء ان يكون نقصه مفسدا دون زيادته
عمدا و سهوا لكن التفصيل بينهما (١) غير موجود فى الصلاة اذ كلما تبطل الصلاة بالاخلال به (٢) سهوا تبطل بزيادته عمدا و سهوا فاصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة (٣) بضميمة عدم القول بالفصل باصالة (٤) الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا.
(١) اى بين الزيادة و النقيصة.
(٢) الضمير فى قوله «و بزيادته» راجع الى الموصول فى قوله: «كلما».
(٣) خبر لقوله: «فاصالة البراءة».
(٤) الجار متعلق بقوله: «معارضة» توضيحه: انه مع الاغماض عن ضميمة عدم القول بالفصل بين ما علم قادحية نقصه و قادحية زيادته لا تعارض بين اصالة عدم البأس بالزيادة و بين قاعدة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص، و كذلك لو قلنا: بجواز الفصل فى الحكم الظاهرى بين امرين لا فصل بينهما فى الواقع لا معارضة بين الاصلين اذ لا مانع من الحكم بعدم قادحية الزيادة بمقتضى البراءة و بقادحية النقص بمقتضى الاشتغال و ان يعلم ان فى الواقع لا فصل بينهما و لو كان النقص قادحا فالزيادة ايضا قادحة اذ هى ايضا راجعة الى النقص فان الزيادة التى محل البحث هو ما اخذ بشرط لا اى يكون عدمه شرطا فى المركب.
فالتعارض بين الاصلين انما يكون بلحاظ عدم القول بالفصل، و بعدم جوازه فى الحكم الظاهرى ايضا اذ اصالة الاشتغال