تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٩ - ما ذكره الحلى فى وجه سقوط الشرط المجهول عن الشرطية و بيان ضعفه
فهو (١) المتعين للسقوط دون الشرط المجهول (٢) الذى اوجب العجز عن الجزم بالنية (٣). و السر فى تعيينه (٤) للسقوط هو انه (٥) انما لوحظ فى الفعل المستجمع للشرائط (٦) و ليس اشتراطه (٧) فى مرتبة سائر الشرائط بل متأخر (٨) عنه فاذا
او الندب حين الفعل.
(١) اى وجوب مقارنة العمل بقصد الوجه.
(٢) كالقبلة الواقعية المجهولة فانها شرط للصلاة و لا تسقط عن الشرطية بمجرد جهل المصلى بها.
(٣) اذ لو لم يكن الشرط مجهولا لكان المصلى متمكنا عن الجزم بالنية، و قصد الوجه، و الموجب لعجز المكلف عن الجزم بالنية هو كون الشرط مجهولا و عدم العلم بان القبلة فى أى جهة من الجهات فحيث انه يجب عليه الاحتياط، و الصلاة بالجهات الاربع بحكم العقل فلا يتمكن من قصد الوجه فى الصلوات المأتى بها احتياطا.
(٤) أى السر فى تعيين الجزم بالنية للسقوط.
(٥) أى الجزم بالنية و قصد الوجه.
(٦) كالصلاة الجامعة للشرائط، و منها القبلة فانها مشروطة بقصد الوجه لا الصلاة بلا قبلة مثلا.
(٧) أى ليس اشتراط قصد الوجه فى مرتبة اشتراط القبلة، مثلا.
(٨) أى اشتراط قصد الوجه متأخر عن سائر الشرائط اذ شرائط العبادة على قسمين: قسم سابق على الامر بها و هو