تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٧ - فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
تفصيلا أم يجوز الاكتفاء به (١) و ان تمكن من ذلك (٢)؟ فلا يجوز (٣) ان قدر على تحصيل العلم بالقبلة او تعيين الواجب الواقعى من القصر و الاتمام او الظهر و الجمعة الامتثال (٤)
عن غيره و الفحص عن الامارات الموجبة للعلم هل يجوز له أن يصلى اربع صلوات الى الجهات الاربع أم لا؟
(١) اى بتحصيل العلم الاجمالى بالبراءة بالاحتياط بين المشتبهين.
(٢) اى من الامتثال التفصيلى.
(٣) تفريع على القول باشتراط الاحتياط و تحصيل العلم الاجمالى بالبراءة على عدم التمكن من الامتثال التفصيلى اى لو قلنا بان جواز الاحتياط و الامتثال الاجمالى مشروط بعدم التمكن من الامتثال التفصيلى، و اما عند التمكن منه فلا يجوز الاحتياط و الامتثال الاجمالى فمن تمكن من تحصيل العلم بالقبلة لا يجوز له الاحتياط و الصلاة الى اربع جهات، و كذا من قدر على تحصيل العلم بوظيفته بانه القصر مثلا لا يجوز له ان يجمع بين القصر و الاتمام احتياطا، و كذا من قدر أن يحصل العلم بان وظيفته الظهر لا يجوز له ان يجمع بين الظهر و الجمعة بان يأتى بهما من باب الاحتياط فان مشروعية الاحتياط متوقفة على عدم التمكن من تحصيل العلم التفصيلى بوظيفته.
(٤) فاعل لقوله: «فلا يجوز» اى لا يجوز الامتثال بسبب الجمع بين المشتبهات لمن قادر على تحصيل العلم التفصيلى بازالة الشبهة.