تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٠ - فى جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر
المحتمل غير معلوم انه العصر الواقعى و المصحح للاتيان به (١) هو المصحح لاتيان المشترك (٢) معه فى الشك و جريان (٣)
(١) اى بالظهر و المصحح للاتيان بكليتهما هو احتمال المطلوبية فلو لم يكن الدخول فى العصر جائزا لم يكن الدخول فى الظهر ايضا جائزا بعد وحدة المصحح فان المصحح للاقدام ببعض محتملات الظهر مع عدم العلم بتعلق الامر به هو العلم الاجمالى بوجود احتمل بصلاة الظهر، و كون ما يأتى به من القصر محتمل المطلوبية فى الواقع. و هذا بعينه موجود فى محتملات العصر فانه يأتى بها باحتمال كونها مطلوبية فى الواقع، و هى ليست مترتبة على الظهر الواقعى كى يقال بعدم تحققها بالاستصحاب بل مترتب على الظهر المحتمل كونها واجبة فى الواقع، و هذا الشرط موجود على الفرض.
(٢) اى محتمل الظهر مشترك مع محتمل العصر فى كونه مشكوكا فى انه هو الواجب الواقعى أم لا؟ كما ان العصر المقصورة يشك فى كونها واجبة واقعية كذلك الظهر المقصورة يشك فى كونها واجبة واقعية.
(٣) اى محتمل الظهر مشترك مع محتمل العصر فى جريان اصالة بقاء الاشتغال، و اصالة عدم فعل الواجب الواقعى فى محتمل العصر ايضا، فلو كان جريان الاصلين مانعين من جواز الدخول فى العصر فلا بد أن يكونا مانعين من جواز الدخول فى الظهر ايضا. الجواب، الجواب.