تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - ملخص كلام الشيخ
المرددة بين ثنائية، و ثلاثية فاكتفوا (١) فيها بصلاتين. و ينبغى التنبيه على امور:
فريضة منه مرددة بين الصلاة الخمس فحكموا بالاتيان ثنائية مع التخيير فيها بين الجهر و الاخفات، و ثلاثية، و مدرك هذا الحكم هو التعليل المذكور فى الرواية اذ الفائتة ان كانت الصبح و الظهر و العصر و العشاء فقد صلى باتيانه ثنائية، و ان كانت المغرب فقد صلى باتيانه ثلاثية فالرواية و ان كان موردها من دارت فائتته بين رباعية و ثلاثية، و ثنائية إلّا ان المشهور تعدى عن موردها الى الفريضة الفائتة من المسافر بعموم التعليل.
(١) اى اكتفى المشهور فى الفريضة الفائتة من المسافر بصلاتين و لم يقولوا بوجوب الاتيان بخمس صلوات، و الحال ان مقتضى العلم الاجمالى هو وجوب الخمس بناء على اعتبار قصد التعيين و مراعات الجهر فى الصبح و العشاء و الاخفات فى الظهر و العصر. و ملخص الكلام الى هنا ان المصنف (قدس سره) عقد لدوران الامر بين المتباينين ثمان مسائل اربع للشبهة التحريمية و اربع للشبهة الوجوبية و من كل اربع ثلاثة للشبهة الحكمية و الواحدة للموضوعية و حكم فى جميعها بوجوب الاحتياط إلّا انه ذكر فى الشبهة التحريمية الموضوعية انه حكى عن ظاهر بعض جواز المخالفة و صرح فى المسألة الاولى من مسائل الشبهة التحريمية انه يظهر من المحقق الخوانسارى دوران حرمة المخالفة القطعية مدار الاجماع و ان الحرمة فى مثل الظهر و الجمعة من جهة الاجماع ثم قال و يظهر من الفاضل القمى الميل اليه.