تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٨ - فى الزيادة العمدية
النقيصة لان (١) فاقد الشرط كالمتروك، كما انه لو اخذ (٢) لا بشرط الوحدة و التعدد فلا اشكال فى عدم الفساد، و يشترط فى صدق الزيادة قصد كونه من الاجزاء، اما زيادة صورة الجزء لا بقصدها (٣) كما لو سجد للعزيمة (٤) فى الصلاة لم يعد زيادة فى الجزء. نعم ربما ورد فى بعض الاخبار «أنها زيادة فى المكتوبة» (٥) و سيأتى الكلام فى معنى الزيادة فى الصلاة.
(١) اى الجزء الذى هو فاقد الشرط، و عدم الزيادة كالمتروك كانه ترك الجزء.
(٢) اى لو اخذ الجزء فى المأمور به على نحو لا بشرط القسمى فلا اشكال فى عدم الفساد بسبب زيادة الجزء بل لا يصدق الزيادة فى هذا الفرض اذ اللابشرط يجتمع مع الوحدة و التعدد فان الملحوظ جزءا فى هذا الفرض هى الطبيعة الصادقة على القليل و الكثير. و الحاصل: ان الجزء الملحوظ بشرط لا، و الجزء الملحوظ بلا بشرط القسمى خارجان عن محل النزاع، و انما النزاع فى الجزء الملحوظ بلا شرط المقسمى، كما عرفت، و قد ظهر مما ذكرنا ما فيما ذكره بعض الحواشى من ان محل الكلام ما لم يعلم اخذه لا بشرط، او بشرط لا.
(٣) اى لا بقصد الزيادة.
(٤) بأن سمع من آيات العزائم فى اثناء صلاته فيجب عليه سجدة العزيمة فانها لم يعد زيادة اذ لم يقصدها جزءا بل أتى بها بقصد سجدة العزيمة.
(٥) و ان لم يقصد كونها من الاجزاء، و هو ما رواه زرارة