تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٤ - فى تقسيم الجزء الى الذهنى و الخارجى
يلتزم بوجوب الاحتياط فى الاجزاء (١)، و الشرائط و ان كان فيهم من يختلف كلامه فى ذلك (٢)، كالسيد، و الشيخ بل الشهيدين (قدس سرهما) و كيف كان فالمختار جريان اصل البراءة.
لنا على ذلك (٣) حكم العقل، و ما ورد من النقل. اما العقل فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف (٤) بمركب لم يعلم (٥) من اجزائه و يشك فى انه هو هذا اوله اوله جزء آخر (٦) و هو الشىء الفلانى ثم بذل (٧) جهده فى طلب الدليل على جزئية ذلك الامر الامر فلم يقتدر (٨) فأتى بما علم و ترك المشكوك (٩).
(١) اى فى موارد الشك فى كون الشىء جزءا للمأمور به او شرطا له.
(٢) اى فى وجوب الاحتياط فى موارد الشك فى الاجزاء و الشرائط فان كلماتهم مختلفة، و قد يظهر من بعضها عدم وجوب الاحتياط فيهما و من بعضها وجوب الاحتياط فيهما.
(٣) اى على جريان اصل البراءة.
(٤) بصيغة المجهول.
(٥) اى لم يعلم المكلف.
(٦) كالاستعاذة مثلا، فان المكلف يشك فى ان اول الصلاة هي البسملة، اوله جزء آخر، و هو الاستعاذة.
(٧) اى بذل المكلف جهده حتى يعلم بوجود دليل على وجوب الاستعاذة، مثلا.
(٨) اى فلم يتمكن من تحصيل الدليل على وجوب الاستعاذة.
(٩) كالاستعاذة.