تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٩ - يجب الاحتياط فى الاوامر المولوية لا الارشادية
مراعات الاحتياط فيها و ان لم يترتب على مخالفته (١) و موافقته ثواب، أو عقاب. و الكلام فى المسألة (٢) من حيث قبح عقاب الامر على مخالفة المجهول و عدمه.
و اما اوامر المولى الصادرة بقصد الاطاعة فيلتزم فيها بقبح المؤاخذة اذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء (٣) فاطلع
للصفراء.
(١) أى على مخالفة غير الطلب ... اذ الثواب مترتب على امتثال الامر و الطلب، و كذا العقاب على مخالفته و لم يكن طلب فى المقام كى يكون الموافق مثابا و المخالف معاقبا، و مع ذلك يجب عليه الاحتياط، و ادخال المشكوك الذى هو غير ضائر فى المعجون، و هذا دليل على ان لزوم الاحتياط من مختصات الارشاد لا الاوامر المولوية التى هى محل كلامنا.
(٢) اى محل كلامنا فى مسألة دوران الامر بين الاقل و الاكثر هو انه هل يقبح عقاب المولى الامر على مخالفة الجزء او الشرط المجهول أم لا؟ و ليس محل كلامنا انه هل يحصل الغرض و الفائدة من المعجون بترك الجزء المجهول كونه جزء ام لا؟ كى يقال بوجوب الاحتياط فيه، و البحث عن قبح العقاب على مخالفة و عدمه من آثار الاوامر الشرعية، كما ان البحث عن حصول الفائدة و الخواص عند ترك الجزء المجهول كونه جزءا و عدمه من خواص الاوامر الارشادية.
(٣) كما اذا عجز العبد عن تحصيل العلم بان الاستعاذة جزء للصلاة أم لا؟