تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨١ - يجب الاحتياط فى الاوامر المولوية لا الارشادية
يعلم (١) ان المقصود منه (٢) تحصيل عنوان يشك فى حصوله اذا اتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك، كما اذا أمر بمعجون. و علم ان المقصود منه (٣) اسهال الصفراء بحيث كان هو (٤) المأمور به حقيقة،
شىء من الوضوء يكون الشك فى المحصل بالكسر، و مقتضى القاعدة فيه وجوب الاحتياط.
و ملخص كلام الشيخ هو التزامه بوجوب الاحتياط فى الاوامر الارشادية، و الاوامر المولوية المتعلقة بالمركب من جهة ان المركب المذكور محصل للعنوان الذى هو المطلوب حقيقة و البراءة فى الاوامر المولوية اذا لم تكن الشك فيها من قبيل الشك فى المحصل بالكسر.
(١) بصيغة المجهول.
(٢) أى المقصود من المركب ليس انه مطلوب بذاته بل المقصود منه انه يحصل به العنوان الذى يشك فى حصوله عند اتيان العبد بالمركب المذكور بدون الجزء المشكوك كالاستعاذة، فان امر المولى بالمركب، كالوضوء، ليس لاجل كون الغسلات، و المسحات مطلوبا بذاته للمولى بل هو لاجل انه محصل لعنوان الطهارة الذى هو مطلوب حقيقة، و الامر بالوضوء امر مقدمى لحصوله.
(٣) أى من الامر بالمعجون.
(٤) اى اسهال الصفراء كان مأمورا به حقيقة، و امره بالمعجون كان مقدميا.