تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨ - فى كون الاكثر هو القدر المتيقن فى الشبهة التحريمية
لان (١) الاقل حينئذ الحرمة، و الشك فى حرمة الاكثر.
فى المكلف به اذ هو يعلم بتوجه تكليف اليه و انما الشبهة فى متعلقه.
و مثال الاقل و الاكثر الاستقلاليين فى الشبهة الوجوبية كما اذا علم بتوجه خطاب اليه إلّا انه لا يعلم انه تعلق بالاقامة فقط او بالاقامة و الاذان.
و مثال الاقل و الاكثر الاستقلاليين فى الشبهة التحريمية، كما اذا علمت الحائض بانها يحرم عليها اما قراءة آية السجدة، أو قراءة سورتها.
و مثال الاقل و الاكثر الارتباطيين فى الشبهة التحريمية كما اذا علم اجمالا بحرمة التصوير لكن لا يعلم ان الحرام هل هو التصوير التام او ان التصوير الناقص أيضا حرام.
و أنت ترى ان فى الشبهة التحريمية يكون الشك فى الاقل و الاكثر داخلا فى الشك فى اصل التكليف سواء كان الاقل و الاكثر استقلاليين، أو ارتباطيين.
(١) تعليل لما ذكره من رجوع الشك فى الاقل و الاكثر فى الشبهة التحريمية الى الشك فى اصل التكليف أى انما قلنا برجوعه الى الشك فى اصل التكليف لان الاقل حينما كانت الشبهة تحريمية معلوم الحرمة، و انما الشك فى حرمة الاكثر.
و لا يخفى عليك ان نسخ الكتاب مختلفة فانه بناء على هذا المتن يكون مراده الاقل و الاكثر الاستقلاليين، كما اذا لم يعلم ان الحرام عليه آية السجدة، او تمام السورة فان الاقل و هى آية