تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٧ - التنبيه الثانى فى كيفية النية فى تردد الواجب بين المتباينين
الشىء عبادة (١) كغسل الجنابة ان احتمل الجنابة (٢) اكتفى (٣) فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الامر به (٤). لكن ليس هنا (٥) تقدير آخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير (٦) فغاية ما يمكن قصده هنا (٧) هو التعبد على طريق الاحتمال (٨) فهذا غاية ما يمكن قصده هنا (٩) بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت
(١) بان كان الشك فى التكليف فيكون هذا الفرض خارجا عن محل الكلام الذى هو الشك فى المكلف به بعد العلم باصل التكليف.
(٢) فان الشاك فى الجنابة شاك فى كون غسله هذا عبادة اذ يحتمل ان لا يكون جنبا، يكون غسله هذا لغوا.
(٣) اى اكتفى فى الشيء المحتمل كونه عبادة، و هذا جواب لقوله: لو احتمل.
(٤) فلا يحتاج الى قصد الامتثال على كل تقدير لعدم وجود تقدير آخر هنا بخلاف المقام.
(٥) اى فى الشيء المشكوك كونه عبادة.
(٦) الآخر بل تقدير واحد، و هو احتمال كون المحتمل مصادفا للواجب واقعا.
(٧) اى فى الشيء المحتمل كونه عبادة.
(٨) بان يقصد فى مقام الاتيان بالغسل المحتمل كونه عبادة احتمال الامر الواقعى. هذا غاية ما يمكن قصده هنا اذ لم يثبت الامر إلّا احتمالا فلا يمكن قصده إلّا بقصد احتمال الامر.
(٩) اى فى الغسل المحتمل كونه عبادة.