تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٢ - ايراد سيدنا الاستاذ على الاستاذ الاعظم
................ ..
الاكثر واجبا فى الواقع فيكون الاقل واجبا بالوجوب الضمنى.
و اورد عليه سيدنا الاستاذ «دام ظله» بانكار الواجب الضمنى، و السيد الاستاذ «(قدس سره)» انكر داعويته و نحن قد اجبنا عن كليهما فى مبحث التعبدى، و التوصلى.
و الاستاذ الاعظم «(قدس سره)» قال: ان هذا الوجه من الشيخ مما لا بأس به، و ذكر فى تقريبه ان ذات الاقل معلوم الوجوب، و انما الشك فى انه مأخوذ فى متعلق التكليف على نحو الاطلاق اى بنحو اللابشرط القسمى، او مأخوذ بشرط شىء، و هو الانضمام مع الاجزاء المشكوكة، و حيث ان الاطلاق لا يكون تضييقا على المكلف فلا معنى لجريان البراءة فيه فتجرى فى التقييد بلا معارض.
و اورد عليه بوجهين:
الوجه الاول: ما ذكره سيدنا الاستاذ دام ظله [١] بالنقض، و الحل.
اما النقض: فبأنه لو علم اجمالا بان الواجب اما قراءة سورة من سور القصار من القرآن عليه، او الحج مع الدابة من طريق الجبل فهل يمكن اجراء البراءة عن وجوب الحج بان يقال: اصل وجوب فعل عليه معلوم، و انما الاشكال فى الخصوصية و البراءة ترفع الكلفة و المشقة فى الحج و مقتضى البراءة رفع الكلفة الزائدة؟ كلا ثم كلا.
[١] آراؤنا ج ٢ ص ٢٦٧.