تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٦ - فى اشتباه الواجب بغيره من جهة اجمال النص
لا دليل عليه (١) لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به اذا كان قادرا على استعلامه (٢) من دليل منفصل فمجرد الجهل (٣) لا يقبح توجه الخطاب، و دعوى قبح توجيهه (٤) على العاجز (٥) عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه (٦) باتيان المحتملات ايضا ممنوعة لعدم القبح فيه (٧) اصلا،
(١) اى على خروج الجاهل بالمراد تفصيلا عن الخطاب بان لا يكون مخاطبا بهذا الخطاب المجمل.
(٢) اى على استعلام المراد بان يكون الدليل المنفصل بيانا رافعا لاجمال الخطاب فمع وجود هذا البيان المتأخر عن وقت البيان لا دليل على قبح تكليف الجاهل بالمراد حين الخطاب و ان شئت فقل: لم يقم دليل على اعتبار العلم بالمراد حين الخطاب.
(٣) اى مجرد الجهل بالمراد حين الخطاب لا يوجب قبح توجه الخطاب الى الجاهل. نعم لو أخر بيان المراد الى ما بعد الحاجة فيكون قبيحا.
(٤) اى توجيه الخطاب. و ملخص هذه الدعوى: ان توجيه الخطاب على المكلف الذى هو عاجز عن العلم بالخطاب تفصيلا، و تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح و ان كان قادرا على الاحتياط.
(٥) اى العاجز عن تحصيل العلم التفصيلى بالمراد من المأمور به.
(٦) اى القادر على الاحتياط فى الفعل بان يأتى جميع محتملاته.
(٧) اى فى توجيه الخطاب على العاجز عن العلم التفصيلى