تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٢ - فى عدم كون كلام الخوانسارى ظاهرا فى موافقة شيخنا الاعظم
فيهما (١) وجوب الاحتياط فافهم (٢).
الثالثة: ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين (٣) كما فى بعض مسائل القصر و الاتمام (٤) فالمشهور فيه التخيير (٥)
و بالذات، لا ما عرض له الاجمال.
و ملخص الكلام: ان المتأمل فى كلام المحقق يعلم ان المحقق لم يكن موافقا لنا و لم يحكم بوجوب الاحتياط فيما دار امر الواجب بين امرين من جهة اجمال النص بالعرض الذى هو محل البحث.
نعم هو حكم بوجوب الاحتياط فى المجمل بالذات.
(١) اى فى مورد فقدان النص و اجماله فتلخص ان مختار المصنف فى موارد دوران الامر بين المتباينين من جهة فقدان النص ايضا هو وجوب الاحتياط
(٢) لعله اشارة الى ان كلام الخوانسارى ليس صريحا فى المخالفة.
[المسألة الثالثة فى دوران الامر بين الواجب و غيره لتعارض النصين]
(٣) اى لتعارض النصين.
(٤) كما اذا سافر اربعة فراسخ و بات فيه أقل من عشرة فانه ورد فيه اخبار مختلفة، و المشهور بحسب الفتوى فيها وجوب الاتمام، و المشهور بحسب الرواية وجوب القصر.
(٥) يعنى التخيير الشرعى الظاهرى فى المسألة الاصولية، و لا ينافى ذلك ما ذكرناه أنفا من ان المشهور هو وجوب الاتمام لان بنائهم على الاتمام للشهرة او لغيرها من المرجحات كما ان فتوى المتأخرين على وجوب القصر مبنية على ترجيح اخبار القصر، و الحاصل ان المسألة ذات اقوال اربعة: