تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٣ - التنبيه الاول فى عدم وجوب الاحتياط عند اشتباه القبلة و نظائرها
و شبهها (١)، بناء (٢) على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه و لذا (٣) اسقط الحلى وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس، و حكم بالصلاة عاريا، بل النزاع فيما كان من هذا القبيل (٤) ينبغى أن يكون على هذا الوجه (٥) فان القائل
اشتبهت القبلة، و يصلى فى كلا الثوبين اذا اشتبه طاهرهما بالنجس، و يسجد بكلا الشيئين اذا اشتبه ما يصح السجود بغيره.
و القول الآخر هو التخيير فى جميع الصور المذكورة الراجع الى البراءة فى الحقيقة.
(١) من شرائط الصلاة المرددة بين امرين او امور.
(٢) اى القول بعدم وجوب الاحتياط مبنى على دعوى ان الشروط المشكوك وجودها تسقط عن الشرطية عند الاشتباه، و انتفاء العلم التفصيلى بان تكون امثال هذه الشروط من الشروط العلمية فيسقط وجوب الشرط عند عدم العلم التفصيلى به.
و الحاصل: ان القائل بوجوب الاحتياط لا بد ان يقول بسقوط الشروط عند، عدم العلم التفصيلى بها لا بكفاية الفعل الفاقد للشرط المحتمل اعتباره فيه فانه غير معقول.
(٣) اى و لاجل سقوط هذه الشروط عند الاشتباه.
(٤) اى من قبيل ما كان الاشتباه فى شرط من شروط الواجب بالشبهة الموضوعية لا فيما كان الاشتباه فى اصل شرطية الشيء فانه يكون من قبيل الاقل و الاكثر.
(٥) اى ينبغى ان يكون النزاع فى سقوط الشرط و عدمه لا ان الاحتياط يجب فى محتمل الشرطية أم لا؟ اذ بعد فرض ان