تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
فى عدم ذكر الشبهة التحريمية من دوران الامر بين الاقل و الاكثر
٥ ص
(٢)
فى كون الاكثر هو القدر المتيقن فى الشبهة التحريمية
٧ ص
(٣)
فى الفرق بين الاقل و الاكثر فى الشبهة الوجوبية و بين الاقل و الاكثر فى الشبهة التحريمية
٩ ص
(٤)
فى دوران الامر بين المتباينين
١٣ ص
(٥)
الاقوى حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية
١٥ ص
(٦)
فى ان الجهل غير مانع عن وجوب الموافقة القطعية
١٧ ص
(٧)
و لا ملازمة بين العلم الاجمالى و بين وجوب الاحتياط
٢٦ ص
(٨)
فى ان العلم الاجمالى علة تامة لتنجز التكليف
٢٧ ص
(٩)
فى ان حكم الشارع بكفاية احد المحتملين يرجع الى جعل محتمل الآخر بدلا
٢٩ ص
(١٠)
فى عدم جواز التمسك بادلة البراءة فى المتباينين
٣١ ص
(١١)
فى وقوع التعارض بين صدر ادلة البراءة و بين ذيلها
٣٢ ص
(١٢)
ايراد المحقق القمى على المحقق الخوانسارى
٣٧ ص
(١٣)
عدم وجوب الاحتياط فى المتباينين عند المحققين الا فى موارد خاصة
٤١ ص
(١٤)
فى كلمات المحقق الخوانساري التى تكون موافقة لكلمات المحقق القمى
٤٣ ص
(١٥)
جواب شيخنا الاعظم عن المحقق القمى
٤٧ ص
(١٦)
ازالة الشبهة بالعرض غير واجب على الحكيم تعالى
٤٩ ص
(١٧)
جواب ثان عن المحقق القمى
٥١ ص
(١٨)
جواب ثالث عنه
٥٣ ص
(١٩)
جواب رابع عنه
٦١ ص
(٢٠)
فى بيان الطريقين لامكان قصد الوجه و القربة فى موارد العمل بالاحتياط
٦٣ ص
(٢١)
فى عدم امكان قصد الوجه فى الوجوب المقدمى
٦٧ ص
(٢٢)
فى ان الاتيان بكل من المحتملين بقصد القربة مستلزم للتشريع
٧١ ص
(٢٣)
فى عدم امكان احتياط التام فى العبادات
٧٣ ص
(٢٤)
فى وجوب الاحتياط بقدر الامكان و هو الاحتياط الناقص
٧٤ ص
(٢٥)
فى عدم لزوم التشريع فى الاتيان بمحتملين بقصد الامر الظاهرى
٧٩ ص
(٢٦)
فى ان قصد الامر المقدمى لا يوجب عبادية فعل
٨٣ ص
(٢٧)
فى بيان المصحح لقصد الوجه و قصد القربة فى المحتملين
٨٤ ص
(٢٨)
فى ان وجوب الاتيان بالمحتملين عقلى لا يوجب التقرب
٨٧ ص
(٢٩)
فى عدم ترتب اثر شرعى على استصحاب الاشتغال
٨٩ ص
(٣٠)
فى عدم ترتب اثر شرعى على استصحاب عدم الاتيان بالواقع
٩١ ص
(٣١)
فى اشتباه الواجب بغيره من جهة اجمال النص
٩٣ ص
(٣٢)
فى الجواب عن المحقق القمى
٩٧ ص
(٣٣)
فى عدم كون كلام الخوانسارى ظاهرا فى موافقة شيخنا الاعظم
٩٩ ص
(٣٤)
فى دوران الامر بين الواجب و غيره لتعارض النصين
١٠٣ ص
(٣٥)
فى دوران الامر بين الواجب و غيره فى الشبهات الموضوعية
١٠٤ ص
(٣٦)
مخالفة المحقق القمى لوجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية
١٠٦ ص
(٣٧)
فى الجواب عن القمى و اثبات وجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية
١٠٩ ص
(٣٨)
ملخص كلام الشيخ
١١٠ ص
(٣٩)
التنبيه الاول فى عدم وجوب الاحتياط عند اشتباه القبلة و نظائرها
١١٣ ص
(٤٠)
ما ذكره الحلى فى وجه سقوط الشرط المجهول عن الشرطية و بيان ضعفه
١١٤ ص
(٤١)
فى سقوط قصد الوجه حال العجز منه
١٢١ ص
(٤٢)
التنبيه الثانى فى كيفية النية فى تردد الواجب بين المتباينين
١٢٣ ص
(٤٣)
اشكال المحقق النائينى على الشيخ و جواب المحقق العراقى عنه
١٢٩ ص
(٤٤)
فى ان وجوب كل من المحتملات عقلى
١٣١ ص
(٤٥)
فى ان ترك احد المحتملات لا يوجب عقابا الا من باب التجرى
١٣٥ ص
(٤٦)
فى الفرق بين الشبهات الوجوبية غير المحصورة و بين التحريمية غير المحصورة
١٣٩ ص
(٤٧)
فى وجوب الاتيان بالمحتملات بالمقدار الممكن
١٤١ ص
(٤٨)
فى حرمة المخالفة القطعية فى الشبهة الوجوبية
١٤٥ ص
(٤٩)
فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
١٤٧ ص
(٥٠)
فى جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر
١٥٩ ص
(٥١)
فيما لو كان المعلوم بالاجمال امرين مترتبين
١٦٦ ص
(٥٢)
فى دوران الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
١٦٨ ص
(٥٣)
فى تقسيم الجزء الى الذهنى و الخارجى
١٧١ ص
(٥٤)
فى ادلة شيخنا الاعظم على البراءة فى الاقل و الاكثر
١٧٥ ص
(٥٥)
فى الفرق بين الاوامر الارشادية و الاوامر المولوية
١٧٧ ص
(٥٦)
يجب الاحتياط فى الاوامر المولوية لا الارشادية
١٧٩ ص
(٥٧)
تقريب القول بوجوب الاحتياط فى الاقل و الاكثر
١٨٣ ص
(٥٨)
فى معنى قولهم ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية
١٨٥ ص
(٥٩)
فى الجواب عن وجوب الاحتياط فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر
١٨٧ ص
(٦٠)
فى كلام صاحب هداية المسترشدين
١٩٣ ص
(٦١)
فى جريان البراءة بالنسبة الى الاكثر
١٩٩ ص
(٦٢)
فى الفرق بين المتباينين و الاقل و الاكثر
٢٠١ ص
(٦٣)
فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الاقل و الاكثر
٢٠٣ ص
(٦٤)
فى جريان استصحاب عدم وجوب الاكثر و عدمه
٢٠٩ ص
(٦٥)
فى الجواب عن الدليل الثالث على وجوب الاحتياط
٢١٩ ص
(٦٦)
فى الجواب عن الدليل الرابع على وجوب الاحتياط
٢٢٠ ص
(٦٧)
فى الجواب عن الدليل الخامس على وجوب الاحتياط
٢٢٣ ص
(٦٨)
فى البراءة الشرعية
٢٢٥ ص
(٦٩)
فى ان ادلة البراءة حاكمة على ادلة الاحتياط
٢٣١ ص
(٧٠)
فى حكومة ادلة البراءة على استصحاب الاشتغال
٢٣٩ ص
(٧١)
فى كلام صاحب الفصول
٢٤١ ص
(٧٢)
فى الوجوه التى استدل بها على البراءة
٢٥٤ ص
(٧٣)
فى ان الاصل عدم الجزئية لا يثبت كون الواجب هو الاقل
٢٦٣ ص
(٧٤)
فى عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الامر لاثبات اصالة البراءة
٢٦٧ ص
(٧٥)
فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من اجمال النص
٢٧١ ص
(٧٦)
فى كون وجوب الاحتياط من ثمرات كون الالفاظ موضوعة للصحيح و عدمه
٢٨١ ص
(٧٧)
فى صحة التمسك بالاطلاق على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح و عدمه
٢٨٣ ص
(٧٨)
توهم ان الشك فى الجزء و الشرط شك فى المحصل
٢٩١ ص
(٧٩)
فى شروط التمسك بالاطلاق
٢٩٦ ص
(٨٠)
فى عدم جواز التمسك بالمطلقات الواردة فى الكتاب
٢٩٩ ص
(٨١)
فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من تعارض النصين
٣٠٤ ص
(٨٢)
فى كون الاطلاق مانعا عن الاخذ بالتخيير
٣٠٥ ص
(٨٣)
فى الفرق بين كون اصالة الاطلاق تعبديا او اصلا عقلائيا
٣١١ ص
(٨٤)
فى كون اصالة التخيير حاكمة على اصالة الاطلاق
٣١٥ ص
(٨٥)
فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا عن الشبهات الموضوعية
٣٢١ ص
(٨٦)
فى جريان البراءة فيما كان المشكوك جزءا ذهنيا
٣٢٧ ص
(٨٧)
تأييد المحقق القمى للعلامة
٣٣٣ ص
(٨٨)
فى عدم الفرق بين الشروط فى جريان البراءة فيها
٣٣٥ ص
(٨٩)
جريان البراءة فى دوران الامر بين التعيين و التخيير
٣٤٣ ص
(٩٠)
فى استصحاب الهيئة الاتصالية عند الشك فى القاطع
٣٤٧ ص
(٩١)
ملخص كلام شيخنا الاعظم
٣٤٩ ص
(٩٢)
الاقوال فى البراءة
٣٥١ ص
(٩٣)
ايراد سيدنا الاستاذ على الاستاذ الاعظم
٣٥٢ ص
(٩٤)
جوابنا عن سيدنا الاستاذ
٣٥٣ ص
(٩٥)
فيما ذكره المحققان الاصفهانى و العراقى
٣٥٦ ص
(٩٦)
فيما ذكره صاحب الكفاية
٣٥٧ ص
(٩٧)
فيما ذكره المحقق النائينى
٣٥٨ ص
(٩٨)
فيما ذكره سيدنا الاستاذ فى مجلس بحثه
٣٦٠ ص
(٩٩)
فى كلام صاحب الكفاية و المحقق النائينى
٣٦١ ص
(١٠٠)
هل يكون مقتضى الاصل الركنية عند الشك فى كون الجزء ركنا
٣٦٢ ص
(١٠١)
فى ترك الجزء سهوا
٣٦٥ ص
(١٠٢)
فى ثبوت الجزئية فى حق الناسى و عدمه
٣٧٣ ص
(١٠٣)
فى كون حديث الرفع رافعا لوجوب الاعادة و عدمه
٣٨٩ ص
(١٠٤)
فى كلام صاحب الفصول
٣٩٣ ص
(١٠٥)
ملخص كلام شيخنا الاعظم
٣٩٥ ص
(١٠٦)
فى امكان تكليف الناسى و عدمه
٣٩٧ ص
(١٠٧)
ايراد الاستاذ الاعظم على صاحب الكفاية جوابنا عن المحقق النائينى
٤٠٠ ص
(١٠٨)
تقريب المحقق النائينى و صاحب الكفاية لامكان تكليف الناسى
٤٠٢ ص
(١٠٩)
فى الزيادة العمدية
٤٠٦ ص
(١١٠)
فى استصحاب صحة الاجزاء السابقة
٤١٦ ص
(١١١)
فى الفرق بين المانع و القاطع
٤٢١ ص
(١١٢)
الاشكال على استصحاب الصحة
٤٢٥ ص
(١١٣)
الخدشة فى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية
٤٢٩ ص
(١١٤)
الاشكال على استصحاب بقاء قابلية الاجزاء السابقة
٤٣١ ص
(١١٥)
فى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية
٤٣٣ ص
(١١٦)
فى الاستدلال بقوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم لاثبات صحة العبادة
٤٣٤ ص
(١١٧)
الاشكال على الاستدلال بالآية
٤٣٦ ص
(١١٨)
فى استصحاب حرمة القطع
٤٤٨ ص
(١١٩)
فى استصحاب وجوب اتمام العمل
٤٤٩ ص
(١٢٠)
فى اشكال صاحب الرياض على استصحاب وجوب الاتمام و الجواب عنه
٤٥١ ص
(١٢١)
فى دلالة الاخبار على كون الزيادة مبطلة فى الصلاة
٤٥٥ ص
(١٢٢)
ملخص كلام الشيخ
٤٥٧ ص
(١٢٣)
فى امكان تحقق الزيادة فى المركبات الاعتبارية
٤٥٨ ص
(١٢٤)
فى تقوم الزيادة بقصد الجزئية
٤٦٠ ص
(١٢٥)
فى كون الزيادة مبطلة
٤٦١ ص
(١٢٦)
فى الزيادة السهوية
٤٦٣ ص
(١٢٧)
الاصل فى الجزء ان يكون نقصه مفسدا دون زيادته
٤٦٤ ص
(١٢٨)
فى ان مقتضى حديث لا تعاد عدم كون الزيادة السهوية و النقيصة السهوية مبطلتين للصلاة
٤٦٩ ص
(١٢٩)
فى حكومة «لا تعاد» على اخبار الزيادة
٤٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٢ - ملخص كلام الشيخ

الاول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط فى مسألة اشتباه القبلة (١) و نحوها مما كان الاشتباه الموضوعى فى شرط من شروط الواجب كالقبلة و اللباس و ما يصح السجود عليه‌


اطرافه و على تقدير عدم جريانه يكون العلم المذكور منجزا بل يكون المنجز فى الحقيقة هو احتمال التكليف و حيث ان الاصل فى المقام لا يجرى لابتلائه بالمعارض فيكون التكليف منجزا و مقتضاه الاحتياط.

[ينبغى التنبيه على امور]

[الامر الاول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط فى مسألة اشتباه القبلة و نحوها]

(١) لما بين وجوب الاحتياط فى موارد دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الشبهة الموضوعية أراد أن يذكر التفصيل المذكور بين ما اذا تردد المكلف به بين امرين ترددا ذاتيا بان يكون ذات الواجب مرددا بين امرين من جهة تردد ذات الواجب و بين ما اذا تردد الواجب بين امرين من جهة الاشتباه و التردد فى بعض شرائط المكلف به و موانعه مع العلم بمصداقه تفصيلا كما اذا كان الاشتباه فى القبلة بانها فى اى جهة من الجهات الاربع، و فى الساتر بانه مما يصح الصلاة فيه أم لا؟

و ملخص الكلام: ان تردد الواجب بغيره من جهة الشبهة الموضوعية قد يكون من جهة تردد ذات الواجب بين امرين، كما اذا علم اجمالا بوجوب صلاة عليه لكن لا يعلم انها الجمعة او الظهر، و قد يكون من جهة تردد شرط الواجب. و المصنف يقول:

بأن مقتضى العلم الاجمالى بوجود التكليف هو وجوب الاحتياط فى كلا المقامين، و لا فرق، فيه تردد الواجب بذاته و بين تردده بشرطه فلا بد له من ان يصلى الى الجهات الاربع فيما اذا