تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٥ - فى وجوب الاحتياط بقدر الامكان و هو الاحتياط الناقص
اعتبار قصد التقرب و التعبد فى العبادة الواجبة واقعا لا يقتضى قصده (١) فى كل منهما، كيف (٢) و هو غير ممكن، و انما يقتضى (٣) لوجوب قصد التقرب و التعبد فى الواجب المردد بينهما (٤) بان يقصد فى كل منهما انى افعله ليتحقق به (٥) او بصاحبه التعبد (٦) باتيان الواجب الواقعى، و هذا الكلام (٧) بعينه جار فى قصد الوجه المعتبر فى الواجب فانه لا يعتبر قصد
انه غير ممكن فى كل من المحتملين للعلم بان احدهما غير واجب و لا يصلح ان يتقرب به، كما هو المفروض، و قصد القربة انما يتمشى فيما اذا كان الفعل فى حد نفسه صالحا لان يتقرب به، و مع عدم صلوحه لذلك لا يكون قصد القربة ممكنا.
(١) اى قصد التقرب فى كل من المحتملين.
(٢) اى كيف يكون اعتبار قصد التقرب فى العبادة مقتضيا للزوم قصد التقرب فى كل من المحتملين، و الحال ان قصد القربة فى كل منهما غير ممكن.
(٣) اى اعتبار قصد التقرب انما يقتضى قصده فى الواجب المردد بان يأتى بكل من المحتملين باحتمال كونه واجبا فى الواقع.
(٤) اى بين المحتملين.
(٥) اى بهذا المحتمل او بالمحتمل الآخر.
(٦) فاعل لقوله: ليتحقق.
(٧) الذى سمعت فى قصد القربة و التعيين اشكالا و جوابا.