تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٣ - فى الزيادة العمدية
الزيادة اول الدعوى (١) فاذا شك فيه (٢) فالاصل البراءة عنه (٣) و ان اريد انه (٤) تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة (٥) لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا، و نظير الاستدلال بهذا (٦) للبطلان فى الضعف الاستدلال الصحة باستصحابها بناء (٧) على ان العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة، و الاصل (٨) بقاؤها و عدم (٩) عروض البطلان لها. و فيه
(١) اى لا دليل على اعتبار هذه الهيئة شرعا اى لم يقم دليل على ان بقاء الهيئة مشروط بعدم وقوع الزيادة فيها.
(٢) اى اذ شك فى اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة من قبل الشارع.
(٣) اى عن اعتبار الهيئة ...
(٤) و الصحيح «انها» اى ان اريد ان الزيادة تغيير للصلاة عن هيئته المتعارفة عند المصلين.
(٥) اى لا نسلم ان كل مغير لهيئة العبادة مبطل فلا دليل على ان تغيير الهيئة المتعارفة موجب لبطلانها.
(٦) اى بتغيير هيئة العبادة اى كما ان الاستدلال لبطلان العبادة بتغيير الزيادة ضعيف كذلك الاستدلال لصحتها باستصحاب الصحة ضعيف، و هذا هو الوجه الثانى من الوجوه الخمسة التى استدل بها للصحة.
(٧) من هنا شرع لبيان تقريب الاستدلال بالاستصحاب.
(٨) اى يستصحب بقاء الصحة.
(٩) اى الاصل عدم عروض البطلان للعبادة.