تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٧ - فى ثبوت الجزئية فى حق الناسى و عدمه
الاعادة بعد التذكر (١) يترتب على الامر الاول لا على ترك السورة.
و دعوى ان ترك السورة (٢) سبب لترك الكل (٣) الذى هو سبب (٤) وجود الامر لان عدم الرافع (٥) من اسباب البقاء و هو (٦) من
و ملخص الجواب: ان وجوب الاعادة ليس مترتبا على ترك السورة كى يرتفع عند النسيان بل هو مترتب على الامر الاولى المتعلق بكل الصلاة فانه يقتضى وجوب الاعادة بعد رفع النسيان اذ هو باق، و يقتضى الامتثال.
(١) اى بعد رفع النسيان و الغفلة.
و ملخص هذه الدعوى: ان وجوب الاعادة من الآثار الشرعية لترك السورة و لو مع الوسائط فحديث الرفع يرفع وجوب الاعادة المترتبة على ترك السورة فان الجزئية و ان لم تكن قابلة للرفع إلّا ان وجوب الاعادة المترتب على ترك السورة قابل للرفع.
(٢) فى حال النسيان.
(٣) اى الصلاة.
(٤) اى ترك الصلاة الذى هو سبب وجود الامر الاول فى الزمان الثانى اى هو سبب لبقاء الامر الاول اذ لو لم يترك الصلاة، و أتى بها لسقط الامر الاول بالامتثال.
(٥) الرافع للامر الاول و هو الاتيان بكل الصلاة، و عدم الرافع له عبارة عن عدم الاتيان بالكل، و عدم الاتيان بالكل يتحقق بترك السورة، و مقصوده ان عدم الاتيان بالصلاة سبب لبقاء الامر بها.
(٦) اى الامر الاول المتضمن للوجوب.