تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٢ - فى الفرق بين المتباينين و الاقل و الاكثر
فهو للوجه الذى لا يعذر (١) من اجله الجاهل بنفس (٢) التكليف المستقل، و هو (٣) العلم الاجمالى بوجود واجبات، و محرمات كثيرة فى الشريعة. و انه لولاه (٤) لزم اخلال الشريعة لا (٥) العلم الاجمالى الموجود فى المقام اذ الموجود فى المقام (٦) علم تفصيلى، و هو وجوب الاقل بمعنى ترتب العقاب على تركه (٧)
(١) اى لا يعذر الجاهل من اجل الوجه المذكور.
(٢) الجار متعلق بقوله: «الجاهل ...» اى الجاهل بالتكليف الذى هو مستقل عن التكليف الآخر كالواجبات، و المحرمات الواقعيتين.
و ملخصه: ان الوجه لعدم كون الجاهل المقصر فى المتباينين معذورا هو الوجه الذى لا يكون الجاهل بالواجبات المستقلة و المحرمات المستقلة معذورا.
(٣) اى الوجه الذى لا يكون الجاهل بالواجبات و المحرمات معذورا هو العلم الاجمالى الكبير ...
(٤) أى لو لم يكن الجاهل المقصر غير معذور يترك تحصيل العلم بالتكاليف، و يلزم منه اخلال الشريعة.
(٥) أى لا يكون الوجه لعدم كون الجاهل المقصر معذورا هو العلم الاجمالى الصغير الموجود فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر، فانه لا يوجب تنجيز الواقع المشكوك بل ينحل الى علم تفصيلى بالنسبة الى المتيقن و شك بدوى بالنسبة الى المشكوك.
(٦) الذى هو دوران الامر بين المتباينين.
(٧) اى على ترك الاقل.