تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٧ - فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه
و هو الترتب على الظهر و ان كانت مخالفة للواقع (١) لم ينفع وقوعها (٢) مترتبة على الظهر الواقعية لان الترتب انما هو بين الواجبين واقعا (٣)، و من ذلك (٤) يظهر عدم جواز التمسك
(١) بان كان الواجب الواقعى هى الظهر تماما، فيكون العصر المقصورة لغوا، فلا بد له من الاتيان بالعصر تماما بعد اتيانه بالظهر تماما.
(٢) اى وقوع العصر المقصورة مترتبة على الظهر الواقعية التى هى الظهر تماما على الفرض و تحقق باتيان جميع محتملات الظهر.
(٣) لا الواجب الظاهرى الذى كان بحكم العقل و الواجب الواقعى.
(٤) اى من ان الترتيب المعتبر شرعا انما هو بين الواجبين الواقعيين اى الظهر الواقعى و العصر الواقى، و هذا فى الحقيقة جواب عن اشكال مقدر، و حاصل الاشكال هو ان المصلى بعد الاتيان بفعل بعض محتملات الظهر يشك فى جواز دخوله فى العصر من جهة الشك فى انه هل أتى بالظهر الواقعى أم لا؟
و مقتضى استصحاب بقاء اشتغال ذمته بالواجب الواقعى، و عدم الاتيان بالظهر الواقعى هو عدم مشروعية الدخول فى محتملات العصر، اذ المفروض انه مترتب على الظهر الواقعى و مع احراز عدم الاتيان بالظهر الواقعى يكون الترتيب منتفيا الذى هو كان شرط مشروعية الدخول فى العصر، و مع انتفاء الشرط اعنى الترتيب ينتفى المشروط اعنى مشروعية الدخول.