تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - فى جريان استصحاب عدم وجوب الاكثر و عدمه
ذلك (١) عند التمسك فى حرمة العمل بالظن باصالة (٢) عدم حجيته، و قلنا: ان الشك فى حجيته (٣) كاف فى التحريم، و لا يحتاج احراز عدمها (٤) باصل. و ان قصد به (٥) نفى الآثار الآثار المترتبة على الوجوب النفسى المستقل فاصالة عدم هذا الوجوب (٦) فى الاكثر معارضة باصالة عدمه فى الاقل فلا تبقى
ان شئت فقل: ان عدم العقاب اثر لنفس الشك فمجرد تحقق الشك فى التكليف يكفى فى ثبوت عدم استحقاق العقاب، و ليس اثرا للمشكوك، و هو عدم التكليف حتى يحتاج احرازه الى الاستصحاب ففى ثبوت عدم الاستحقاق يكفى عدم العلم بوجوب الاكثر، و لا حاجة الى احراز عدم وجوبه.
(١) اى الى كفاية مجرد الشك فى عدم ترتب العقاب.
(٢) الجار متعلق بقوله: التمسك اى عند التمسك باصالة عدم حجية الظن.
(٣) اى فى حجية الظن.
(٤) اى عدم حجية الظن بالاستصحاب، و كذلك فى المقام فان عدم ترتب العقاب يكفى فيه الشك فى التكليف و لا حاجة الى اثبات عدم التكليف.
(٥) اى ان قصد باستصحاب عدم وجوب الاكثر نفى الآثار الشرعية المترتبة على الوجوب النفسى لو كانت له آثار.
(٦) اى الوجوب النفسى اى استصحاب عدم الوجوب النفسى فى الاكثر معارض باستصحاب عدم الوجوب النفسى فى الاقل.