بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٩٩ - البحث بعبارة أخرى
الشكّ؟
[اختلاف المسألة على الوجوه الثلاثة]
فعلى الوجوه الثلاثة المتقدّمة تختلف المسألة:
فإن كان وجه جواز تقليد المفضول مع الشكّ في الخلاف هو الثالث- و هو أنّ بناء العقلاء على وجوب تقليد الأفضل- ينحصر بمقام الإثبات (أي: موارد إحراز الخلاف) ففي مورد الشكّ في الابتلاء يجوز تقليد المفضول.
و إن كان وجه الجواز صحّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصّص لبّيا أو من باب عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، ما ذا يكون الحكم؟
[البحث بعبارة أخرى]
و بعبارة أخرى: ١- قد يقال بجواز تقليد المفضول حتّى مع الاختلاف مع الأفضل، كصاحب الجواهر (قدّس سرّه) فلا كلام.
٢- و قد يقال بعدم الجواز في صورة إحراز الخلاف لبناء العقلاء على وجوب تقليد الأعلم في مقام الإثبات فقط، فلا كلام أيضا، لأنّ مورد الشكّ في الاختلاف خارج بالتخصّص.
٣- و أمّا إذا قيل بعدم جواز تقليد المفضول عند الخلاف بينه و بين الأفضل في مقام الثبوت- مع عدم القول باختصاص وجوب تقليد الأعلم بصورة إحراز الخلاف.
فهل يصحّ إطلاق القول بجواز تقليد المفضول عند الشكّ في اختلافه مع الأفضل، كما صنعه المشهور، و منهم: الشيخ، و الآخوند، المختلفين في أنّ مورد الشكّ في الابتلاء محكوم بالابتلاء- على مذهب الشيخ لاطلاق الخطاب- أو أن