بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٥٠ - طرق ثبوت الأعلمية
... و كذا الأعلمية تعرف بالعلم، أو البينة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم.
ذكرا أو انثى» [١].
و قال أيضا: «و يقبل فيها- أي: إصابة النجاسة للماء- خبر العدلين ... و في قبول قول العدل الواحد و إن كان أنثى قوة» [٢]. و قال أيضا، في ثبوت الكسوفين:
«لا بدّ من العلم، أو الشياع، أو شهادة العدلين، و الأحوط العمل بخبر العدل ذكرا كان أو أنثى» [٣]. و قال أيضا: «و يجب على من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق الرجوع إلى من بلغها من عدالته و ضبطه مشافهته، أو بواسطة العدل الضابط متحدا أو متعدّدا» [٤]. و قال أيضا: «و دلّ الدليل على الاكتفاء بخبر العدل الواحد فضلا عن العدلين و العدول- في ثبوت الموضوعات و الأحكام الشرعية» [٥].
[طرق ثبوت الأعلمية]
و كذا الأعلمية تثبت و تعرف بالعلم الوجداني الناتج عن الاختيار الشخصي لمن يكون أهلا لخبرة الأعلمية، أو عن غير ذلك أو البيّنة غير المعارضة ببيّنة أخرى أو الشياع المفيد للعلم و قد مرّ البحث عن ثبوت الاجتهاد بقول العدل الواحد، و الثقة، و بالشياع مطلقا، فيقال في الأعلمية مثل ذلك بلا فارق، لعدم خصوصية للاجتهاد و لا الأعلمية في ذلك.
[١] كشف الغطاء: ج ١، ص ١٨٧.
[٢] كشف الغطاء: ج ١، ص ١٨٧.
[٣] كشف الغطاء: ج ١، ص ٢٥٧.
[٤] كشف الغطاء: ج ١، ص ٤١.
[٥] كشف الغطاء: ج ١، ص ٤٢.