بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٠٦ - التمهيد الثاني
[الصورة الرابعة: العلم إجمالا بمخالفة الأعلم لغيره]
الرابعة: إذا علم المقلّد تخالف المفضول و الأفضل إجمالا، و ممّن قال به:
الشيخ الحائري و الشيخ كاظم الشيرازي (قدّس سرّهما).
[تمهيدان]
و هنا قبل أن نبدأ في بيان المسألة لا بأس بذكر تمهيدين:
[التمهيد الأوّل]
الأوّل: لا إشكال في أنّ المراد به: العلم الإجمالي المنجّز، أي بأن يكون كالتالي:
١- في محلّ الابتلاء، و احتمال الابتلاء على الخلاف بين مثل الشيخ و الآخوند: في تنجّز الإجمالي معه كالشيخ، أو عدم تنجّزه كالآخوند.
٢- الدفعي، بناء على القول بعدم تنجّز التدريجي.
٣- عدم الاضطرار قبل العلم الإجمالي إلى بعض الأطراف، أو مطلقا على قول جمع، منهم: الآخوند (قدّس سرّه).
و نحوها.
[التمهيد الثاني]
الثاني: بناء على وجوب الأعلم عند الشكّ في المخالفة- فضلا عن الوجوب عند إحراز الموافقة- لا بحث لهذه الصورة.
و كذا بناء على عدم وجوب الأعلم مع العلم بالمخالفة تفصيلا، لا بحث لهذه الصورة، إنّما الكلام بناء على الغير.