بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٩١ - إطلاق عدّة من الأعلام
أو الشياع» [١].
و في مسألة اشتباه موت الزوج و إرادة الزوجة الزواج، قال: «لا يجوز العقد مع الاشتباه و عدم حصول أحد الأمور الثلاثة: شهادة العدلين و إن أطلقا، أو التواتر، أو الشياع» [٢].
و قال الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك، في المسألة الآنفة: «توقّف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبيّنة، أو الشياع» [٣].
[إطلاق عدّة من الأعلام]
قال الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في شرح اللمعة: «و يعلم السنّ بالبيّنة و الشياع» [٤].
و قال أيضا فيه: «و لا بدّ من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين، أو الشياع» [٥].
و قال في ثبوت الهلال من المسالك: «قوله- أي: المحقّق الحلّي-: [و لا بشهادة النساء] أي: لا يثبت بها الهلال من حيث هي شهادة، و ذلك لا ينافي ثبوته بهنّ من جهة أخرى، كما لو حصل بهنّ الشياع، فإنّ شياعهنّ معتبر في ذلك كغيرهنّ» [٦].
و قال المحقّق الكركي (قدّس سرّه) في جامع المقاصد في مسألة حكم السامرة
[١] الرسائل العشر: ص ١٦٨.
[٢] الرسائل العشر: ص ٤٢١.
[٣] المسالك: ج ٩، ص ٣٥٣.
[٤] شرح اللمعة: ج ٢، ص ١٤٥.
[٥] شرح اللمعة: ج ٤، ص ٤٠٦.
[٦] المسالك: ج ٢، ص ٥٣.