بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٣٢ - الأمر الثاني
ذخيرة المعاد للمازندراني مع سكوت السيد محمّد كاظم اليزدي عليه- [١].
أو الشياع ما بين أهل العلم و إن لم يكونوا عدولا كما في منهج الرشاد للتستري (قدّس سرّه) [٢].
أو جمع من أهل الخبرة، كما في رسالة المجدّد الشيرازي [٣] و صراط النجاة للشيخ الأنصاري مع سكوت جمهرة من المعلّقين كالكاظمين و الآخوند و اليزدي و الشيخ محمّد تقي الشيرازي الصدر و الخليلي و الحائري و النائيني و العراقي و آخرين (قدّس سرّهم).
[هنا أمور]
[الأمر الأوّل]
أقول: هنا أمور كالتالي:
الأوّل: الشياع و الاشتهار لعلّهما متقاربان، أمّا «جمع من أهل الخبرة» فهو أعمّ منهما كما لا يخفى، و من سكت على واحد من الأوّلين و الأخير كان مقتضى الصناعة كفاية الأقل عنده و هو «جمع من أهل الخبرة» و لعلّه يصدق على الثلاثة بل الاثنين، فتأمّل.
[الأمر الثاني]
الثاني: لعلّ الوجه فيه بناء العقلاء و ليس بالبعيد.
و عليه: فلا خصوصية للاجتهاد و الأعلمية، لعدم دليل خاص، بل كلّ موضوع حدسي يحتاج إلى كشف الخبير، يكون شهادة الخبراء فيه حجّة.
[١] ذخيرة المعاد: ص ٣.
[٢] منهج الرشاد: ص ٢١.
[٣] الرسالة العملية للمجدّد الشيرازي: ص ٩.