بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤٥ - النموذج الثامن
و غيره: من الاستقراء و التتبّع» [١].
[النموذج الخامس]
٥- و في مسألة عدم وجوب الاستمرار في الاعتكاف الواجب غير المعيّن بمجرّد الشروع فيه، قال في الجواهر أيضا: «و النهي عن إبطال العمل ... خاصّ في الصلاة، كما يشهد له الاستقراء و غيره» [٢].
[النموذج السادس]
٦- و في مسألة كفاية البيّنة في القبلة حتّى مع التمكّن من العلم، قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): «بل ربما يقوى جواز الاعتماد عليها مع التمكّن من العلم بتلك العلامات، لأنّها حجّة شرعية كما يشهد به الاستقراء» [٣].
[النموذج السابع]
٧- و في مسألة وجوب ستر العورة في الطواف، قال في كشف اللثام:
«إلى غير ذلك ممّا يطلعك عليه الاستقراء» [٤].
[النموذج الثامن]
٨- و في قاعدة الملازمة بين الدرك و النماء، قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في الخيارات: «بقاعدة الملازمة بين النماء و الدرك، المستفادة من النصّ
[١] الجواهر: ج ٦، ص ١٩٧.
[٢] الجواهر: ج ١٧، ص ١٩٠.
[٣] كتاب الصلاة للشيخ: ج ١، ص ١٦٦.
[٤] كشف اللثام: ج ٥، ص ٤٠٩.