بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٨٠ - هنا احتمالات
[صور المسألة]
[الصورة الأولى]
١- إذا كان فتوياهما متوافقتين لا معنى لتقليد أحدهما من الآخر، بل لو قلّد أحدهما الآخر كان مجرّد لفظ لا معنى فيه، بل حتّى إذا جعل التقليد الالتزام كما لا يخفى.
[الصورة الثانية]
٢- في صورة اختلافهما في الفتوى إن كان المجتهد واقفا على أدلّة الآخر و مخطّئا له، فلا يجوز له تقليده، لأنّه من رجوع العالم إلى الجاهل، القبيح عقلا و نقلا.
[الصورة الثالثة]
٣- إن احتمل المجتهد وقوف المجتهد الآخر على ما لم يقف هو عليه من الأدلّة بحيث لو وقف هو أيضا على تلك الأدلّة احتمل تصحيح فتواه، ففيه احتمالات:
[هنا احتمالات]
الأوّل: عدم جواز تقليد المجتهد الآخر لانصراف أدلّة التقليد عن مثله.
الثاني: عدم جواز العمل بفتوى نفسه، لأنّ احتمال عثور المجتهد الآخر على دليل لم يعثر هو عليه، لا يجامع اليأس المأخوذ في مقدار الفحص المعتبر في الاجتهاد.
الثالث: وجوب الاحتياط عليه حينئذ للعلم الإجمالي، و عدم إحراز شيء من الأوّلين لتساقط الدليلين بالتعارض.