بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٨٩ - القول الأوّل و القائلون به
و قد عبّر عنه جمع من الفقهاء: بالاستفاضة، و آخرون بالتسامع.
قال المحقّق كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في كشفه، في مسألة ثبوت الهلال بالشياع:
«و مداره على أن تلهج ألسن الناس برؤية الهلال، أو بمضي ثلاثين من الشهر الأوّل من غير ضبط لعددهم، من غير فرق بين أن يكونوا صغارا أو كبارا، عبيدا أو أحرارا، نساء أو رجالا، عدولا أو فسّاقا، مسلمين أو كفّارا، مؤمنين أو مخالفين» [١].
و سيأتي في التتمّات مزيد بحث عنه إن شاء اللّه تعالى.
[أقوال المسألة]
و الأقوال في المسألة على ما يلي:
١- الحجّية مطلقا.
٢- عدم الحجّية مطلقا.
٣- التفصيل بين الشياع الاطمئناني، و بين المفيد للعلم العادي.
٤- تقييده بالظنّ المتاخم للعلم.
٥- تقييده بالظنّ القوي.
٦- تقييده بمطلق الظنّ.
[القول الأوّل و القائلون به]
أمّا القول الأوّل: و هو حجّية الشياع مطلقا، فلجمهرة من الفقهاء الذين أطلقوا حجّية الشياع، أو صرّحوا بعدم اعتبار حتّى مطلق الظنّ فيه.
[١] كشف الغطاء: ج ٢، ص ٣٢٥.