بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٢١ - رابع الأقوال
تلاميذه، و تلاميذهم كالمحقّقين: النائيني و العراقي و الأصفهاني و غيرهم، كل ذلك في كتبهم الفقهية في مسائل:
١- الشكّ في تعلق الزكاة، أو مقدارها.
٢- الشكّ في تعلّق الخمس، أو في مقداره.
٣- الشكّ في حصول الاستطاعة للحجّ.
٤- الشكّ في المسافة: أصلها، أو بلوغها، أو حد الترخّص: أصله، أو بلوغه.
٥- الشكّ في دم الاستحاضة، أنّه قليل أو متوسط أو كثير و غير ذلك.
و إن تقدّم تصريحهم- غالبا- في كتب الأصول بإطلاق عدم وجوب الفحص.
[ثالث الأقوال]
٣- التفصيل بين ما علم اهتمام المولى به ممّا يكون احتمال الالزام فيه بنفسه منجّزا للواقع، و بين غيره، بالوجوب في الأوّل دون الثاني و لعلّه ليس هناك فقيه أو أصولي ينكر هذا التفصيل بالنسبة للشقّ الأوّل منه، و أمّا الشقّ الثاني فاطلاق عدم الفحص فيه حتى فيما استلزم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا لم أجد من صرّح به سوى المحقّق الآشتياني (قدّس سرّه) في بحر الفوائد [١].
[رابع الأقوال]
٤- التفصيل بين كون الفحص مولويا شرعيا فلا يجب عند الشكّ، و بين كونه مقدّميا عقليا (بحكم العقل) كتقليد الأعلم- حيث إنّه فحص عن الحجّة-
[١] بحر الفوائد: ص ٢١٦، الاشتغال.