بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣١٣ - مناقشة الإشكال الثالث
[الإشكال الثالث]
و ثالثا: بأنّ البيّنة إنّما جعلت غاية للحل، الّذي هو المراد من اسم الإشارة في قوله (عليه السلام): «و الأشياء كلّها على هذا» و كون البيّنة حجّة على الحرمة لا يقتضي حجّيتها على الحكم الوضعي، فكيف بالموضوعات الخارجية؟ و كيف بأن يثبت من هذه الرواية عموم الحجّية؟
[مناقشة الإشكال الثالث]
و أجاب عنه المستمسك بقوله: «المراد من قيام البيّنة بالحرمة أعمّ من كونها مدلولا مطابقيا، و تضمّنيا، و التزاميا، فإذا شهدت بكون الثوب سرقة فقد قامت بحرمته، و كذا إذا شهدت بكون المرأة رضيعة فقد قامت بحرمتها، فليس المراد من قيام البيّنة بالحرمة شهادتها بها فحسب، بل أعمّ من ذلك و من شهادتها بموضوع خارجي تلزمه الحرمة، أو لازم لها، أو ملازم، مثل كون المائع خمرا، أو بولا، أو دما أو نحوها.
ج ١٣/ ص ١٣٧/ ح ١- ج ١٨/ ص ١٦٧/ ح ١
ج ١٣/ ص ١٧٠/ ح ١- ج ١٨/ ص ١٦٨/ ح ٤ و ٥
ج ١٤/ ص ٦٨/ ح ٩- ج ١٨/ ص ١٧٢/ ح ٧
ج ١٤/ ص ٢٢٦/ ح ٢- ج ١٨/ ص ١٧٣/ ح ١
ج ١٤/ ص ٤٨٤/ ح ٣- ج ١٨/ ص ١٧٥/ ح ١
ج ١٤/ ص ٤٨٥/ ح ٢- ج ١٨/ ص ١٧٦/ ح ١ و ٢
ج ١٥/ ص ٢٨٢/ ح ٢- ج ١٨/ ص ١٧٧/ ح ٥
ج ١٥/ ص ٢٨٣/ ح ٨- ج ١٩/ ص ١١٤/ ح ٣
و بالأخصّ المجلّدات الثالث عشر، و الرابع عشر، و الخامس عشر، و الثامن عشر، مشحونة بالمئات من أمثال ذلك فلاحظ و تأمّل.