بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤٧ - النموذج الثالث عشر
بالأخيرتين مورد واحد، و لا يتحقّق به الاستقراء» [١].
[النموذج الحادي عشر]
١١- و في مسألة تقوّم أمّ الولد على المولى في وطي الأمة الموقوفة وقفا ذرّيا، قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): «و لا شيء من أمّ الولد يقوّم كلّها على المولى بدليل الاستقراء» [٢].
[النموذج الثاني عشر]
١٢- و في مسألة جواز التوضّي بفضل ماء اغتسال الحائض في الكثير، مع أنّ النصوص و الكثير من الفتاوى خاصّة بالجنب، قال في الرياض: «إلّا أنّه مع ذلك في الجملة غير بعيد بشهادة الاستقراء، حيث إنّ المستفاد منه اشتراك الحائض و من في حكمها معه في كثير من الأحكام» [٣].
[النموذج الثالث عشر]
١٣- و في مسألة سحب جميع أحكام الحائض في النفساء، مع اختصاص بعض نصوصها بالحائض، كالعديد من الفتاوى، قال في الرياض أيضا: «مع شهادة الاستقراء باتّحاد حكمهما في الأغلب، إلّا ما شذّ [٤].
[١] شرح المكاسب: رسالة حكم الظنّ في الصلاة، طبعة حجرية.
[٢] المسالك: ج ٥، ص ٤٠٤.
[٣] الرياض: ج ١، ص ١٧٨.
[٤] الرياض: ج ٢، ص ١٣٥.