بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٩٧ - المناقشة صغرى
أربع:
الأولى: عن عموم حجّيتها في كل الأبواب و الأحكام و الموضوعات.
الثانية: في إطلاقها حتى مع الظنّ على الخلاف.
الثالثة: عن لزوم التعدّد فيها و عدمه.
الرابعة: عن اشتراط كونها من أهل الخبرة.
[الكلام في البيّنة من جهات]
[الجهة الأولى: عموم حجّية البيّنة]
أمّا الجهة الأولى: و هي عموم حجّية البيّنة لكل الموضوعات إلّا ما خرج بالدليل كالزنا الّذي يشترط فيه أربعة، و كالقسامة التي تكون خمسين، و نحوهما، فاستدلّ له بأدلّة:
[أدلّة عموم حجّية البيّنة]
[الدليل الأوّل]
الأوّل: الإجماع على عموم حجّيتها المحكي عن النراقي و السيّد الاصفهاني (قدّس سرّهما)، و الظاهر: عدم الخلاف من أحد في حجّيتها إلّا فيما استثني من قبل الشارع نفسه إلّا ممّن ستعرف، و قد يدعى الإجماع العملي من الفقهاء في كل العصور على العمل بها و عدم ردّها، و هو كاشف عن الإجماع القولي فيها.
[مناقشة الدليل الأوّل]
[المناقشة صغرى]
و فيه إشكال صغرى و كبرى، و حيثا و تفصيلا.
١- أمّا صغرى: فقد صرّح جمع من الأعيان كالشيخ و القاضي و غيرهما في موارد عديدة في الفقه بعدم حجّية البيّنة، و هو بلا شكّ إشكال في صغرى