بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٦٧ - النموذج الأوّل
[مناقشة الشبهة]
[المناقشة الأولى]
و فيه أوّلا: هذا أشبه شيء بالشبهة لا بالدليل لشمول اطلاقات و عمومات حجّية البيّنة للاجتهاد.
[المناقشة الثانية]
و ثانيا: ورد بعض أدلّة الشهادة فيما تكون غير محسوسة.
[نماذج من الشهادة على غير المحسوس]
[النموذج الأوّل]
مثلا: كالشهادة على العدالة التي هي أمر غير حسّي، لأنّها إخبار عن باطن الشخص بما يظهر عليه من الآثار، خصوصا على المبنى المنسوب إلى المشهور:
من اعتبارهم العدالة ملكة راسخة في النفس ممّا لا يسهل استظهارها بسرعة و نظرة و نحوهما.
و القول بأنّ العدالة من الحدس القريب من الحسّ، ليس على ما ينبغي، لاشتراطها بعدم الرياء و العجب و نحوهما ممّا يصعب جدّا كشفه بسرعة، كيف و قد ورد في الرياء أنّه: «أخفى من دبيب الذرّ على الصفا في الليلة الظلماء؟» [١] أعاننا اللّه تعالى على النجاة منها و من غيرها من الآثام و المعاصي بحقّ محمّد و آله الطاهرين (عليهم السلام) و سيأتي بعض الكلام عن ذلك في شرح المسألة الثالثة و العشرين فيما تثبت به العدالة إن شاء اللّه تعالى.
[١] البحار: ج ٥٠، ص ٢٥٠.