بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٣٧ - النموذج الثالث
و وجوب ذكر السبب في غيره.
و دعوى أنّ السيرة جارية في جميع المقامات على عدم ذكر السبب و أنّ.
المعلوم من طريقة الشرع حمل عبارة الشاهد على الواقع و لو مع الاختلاف، و لذا لا يجب السؤال عن سبب الملك أو الطهارة أو النجاسة عند الشهادة بها، و ما العدالة و الفسق إلّا من قبليهما.
مدفوعة: بمنع السيرة إلّا فيما لا اختلاف في أسبابه أو علم بالقرائن اتّفاق المذهبين، أو نحو ذلك» [١].
[النموذج الثاني]
٢- و قال في الجواهر: «و لعلّ الأقوى الاكتفاء بالإطلاق فيهما (أي: في التزكية و الجرح) ... لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد على الواقع و إن اختلف الاجتهاد في تشخيصه ... و من ذلك يعلم ضعف القول بالتفصيل فيهما (أي: في التزكية و الجرح، بذكر السبب في الجرح دون التعديل) فضلا عن العكس بمعنى وجوب التفصيل في العدالة ...» [٢].
و نحوه في المستمسك- كما تقدّم آنفا-.
[النموذج الثالث]
٣- و قال الشيخ: «إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعية؟
فلو علم أنّ معتقد الفاعل- اعتقادا يعذر فيه- صحّة البيع أو النكاح
[١] تكملة العروة الوثقى: كتاب القضاء، الفصل الخامس، م ١٣.
[٢] الجواهر: ج ٤٠، ص ١١٦.