بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٥٧ - المثال الأوّل
[الدليل الخامس]
خامسها: الشهرة العملية و الفتوائية، فإنّ مشهور الفقهاء قديما و حديثا، يعملون بالاستقراء في الكتب الاستدلالية، و يفتون بها في الرسائل العملية، و هذا ربما يكشف عن الحجّية- بما هو استقراء- عندهم، و إلّا لما استدلّوا به، و لما أفتوا عليه.
و قد تقدّم بحث حجّية الشهرة و حدودها إجمالا، فتأمّل.
[الدليل السادس]
سادسها: ما يؤيّد ذلك: من أنّ الفقهاء عند بحث الاستقراء في عشرات الموارد الفقهية تراهم غالبا- اللهمّ إلّا بعض المتأخّرين ممّن عاصرناهم أو تقدّموا على عصرنا- إذا أشكلوا على الاستقراء يشكلون في الصغرى: بأنّه لا استقراء، أو بالمقدار اللازم بجانب الإشكال الكبروي، أو يسكتون على الكبرى و هي حجّية أصل الاستقراء.
[أمثلة و نماذج]
[المثال الأوّل]
و إليك نماذج من رسائل الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) و غيره:
١- ففي الاستدلال لوجوب ترجيح جانب الحرمة في الدوران بين المحذورين نقل الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) الاستدلال له بأدلّة، أخيرها: الاستقراء.
قال: «و بالاستقراء بناء على أنّ الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب و الحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة، و مثّل له بأيّام الاستظهار، و تحريم