بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٥٨ - المثال الثالث
استعمال الماء المشتبه بالنجس» [١].
ثمّ أشكل فيه بقوله: «و يضعف الأخير بمنع الغلبة ...» [٢].
[المثال الثاني]
٢- في الاستدلال لتنجّز العلم الإجمالي و وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة قال: «بل استدلّ صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة».
ثمّ أشكل عليه بقوله: «لكن الانصاف: عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن الاعتماد عليه مستقلا، و إن كان ما يستشم منها قولا و تقريرا- من الروايات- كثيرة» [٣].
[المثال الثالث]
٣- في مستند النراقي (رحمه اللّه) في مسألة سقوط القضاء إذا أكل أو شرب بعد دخول الفجر إن كان تفحّص، قال: المراد مراعاته و تفحّصه بنفسه، لا الاعتماد على الغير، ثمّ نقل الاستدلال على إطلاق حجّية قول العدل الواحد لهذا المورد عن بعض متأخّر المتأخّرين، للاستقراء، و ردّ الاستقراء صغرى بقوله: «و ممّا ذكرنا يظهر فساد إطلاق الاعتماد على العدل أيضا، و الاعتماد عليه أو عليهما في بعض الموارد لا يوجب التعدّي و لا يثبت استقراء» [٤].
إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع لمختلف كتب الفقه و الأصول.
[١] فرائد الأصول: ج ٢، ص ١٨٦.
[٢] فرائد الأصول: ج ٢ ص ١٨٦.
[٣] فرائد الأصول: ج ٢، ص ٢٢١.
[٤] مستند الشيعة: ج ١٠، ص ٢٨٤.