بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٢٥ - التمهيد الأوّل
[المسألة (١٥): إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات]
المسألة (١٥): إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ....
[لو مات المجتهد المجوّز للبقاء] المسألة (١٥): إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة.
[هنا تمهيدات]
[التمهيد الأوّل]
الأوّل: ظاهر العبارة أنّه إذا مات المقلّد- بالفتح- و كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فلا يجوز اعتمادا على هذه الفتوى البقاء على فتاوى الميّت.
و لكن بعض الشرّاح احتمل في هذه العبارة أن يكون المقصود: موت المرجع، فقلّد المقلّد مرجعا ثانيا، فمات أيضا، فقلّد ثالثا، فأفتى الثالث بوجوب أو جواز البقاء على تقليد الميّت، فهل يبقى على تقليد الأوّل أو الثاني؟
لكنّه- مضافا إلى أنّ الماتن (قدّس سرّه) صرّح بهذا الفرع في المسألة الحادية و الستين إنّ ظاهر العبارة لا يساعد على هذا الاحتمال.