بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٣٧ - موثّقة إسحاق
و ثانيا: رواها في الوسائل في الحديث السادس في الباب الحادي عشر:
«بيّنة عدل».
و ثالثا: تقييده بالبيّنة في مستفيض الروايات.
و رابعا: الإعراض عنه في خصوص المورد ظاهرا.
[إشكالان]
الأوّل: عدم العمل ببعض هذه الروايات كالخبر الخامس حيث قال في الجواهر: «لم أجد عاملا به».
و فيه: أنّ في البعض الآخر كفاية لفهم عدم الخصوصية.
الثاني: أنّ في مورد بعضها أمارة اليد و نحوها، و لا حاجة إلى الوثاقة، كالخبر السابع.
[موثّقة إسحاق]
٩- موثّق إسحاق بن عمّار في الوصية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا، و أعط أخي بقية الدنانير، فمات و لم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنّه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، فتصدّق منها بعشرة دنانير، أقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه إنّ عندي شيئا؟ فقال (عليه السلام): أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير» [١].
و قد عنون الباب في الوسائل- باب ثبوت الوصية بخبر الثقة-.
و علّق في الحدائق على هذا الموثّق بقوله: «لا يخفى على من تتبّع
[١] الوسائل: الباب ٩٧ من كتاب الوصايا، ح ١.