بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٧٩ - احتياط البعض في العدل الواحد
الواحد على الأقوى» [١] و سكت أعاظم من المعلّقين كالشيخ (قدّس سرّه) و الكاظمين، و الحاج آقا رضا الهمداني، و شيخ الشريعة، و الشيخ محمّد طه نجف، و السيّد إسماعيل الصدر، و الشيخ عبد اللّه المازندراني، و الميرزا حسين الخليلي و آخرين (قدّس سرّهم) و قال الشيخ (قدّس سرّه) في «صراط النجاة» ما ترجمته: «لا يتعيّن على المكلّف التقليد، بل يجوز له العمل بالاحتياط، و إذا لم يعرف طريق الاحتياط يسأل عن عدلين أو عدل واحد يكون عارفا بطريق الاحتياط» [٢].
و قال فيه أيضا: «طريقة أخذ المسائل ثلاثة أقسام:
الأوّل: السماع من نفس المجتهد.
الثاني: السماع من عدلين أو عدل واحد نقلا عن المجتهد ...» [٣].
و مثلهما تماما عبارة المجدّد الشيرازي (قدّس سرّه) في رسالته العملية [٤].
و لم يعلّق عليه الكاظمان: اليزدي و الخراساني، و الخليلي، و الصدر، و الشيخ محمّد تقي المعروف ب: آقا نجفي الأصفهاني.
[احتياط البعض في العدل الواحد]
و لقد احتاط المجدّد الشيرازي (قدّس سرّه) في العدل الواحد و سكت عليه كلّ المعلّقين في ثبوت النجاسة، قال: «النجاسة تثبت بالعلم، أو خبر عدلين، بل العدل الواحد على الأحوط، أو إخبار ذي اليد» [٥].
[١] نجاة العباد: ص ٦٤، المبحث الثاني في كيفية التنجّس من كتاب الطهارة.
[٢] صراط النجاة: ص ٣.
[٣] صراط النجاة: ص ٦.
[٤] مجمع المسائل: ص ٣ و ٩.
[٥] مجمع المسائل: ص ٤٤.