بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٣٨ - صحيحة حريز
الأخبار حقّ التتبّع: أنّ المستفاد منها إنّما هو قبول قول العدل الواحد في غير موضع من الأحكام، و من ذلك هذا الخبر» [١].
[حسنة ابن رزين]
١٠- الحسن بصالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربّه عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها؟ قال (عليه السلام): نعم، لا بأس بذلك» [٢].
و جاء في بعض تعليقات العروة في مقام مثبتات الاجتهاد: «و لا يعتبر قول الثقة، أو العدل الواحد هنا، لأهمية المقام، و مذاق الشرع في مهامّ الأمور على التعدّد».
و فيه: أنّه لم تحرز هذه الكلّية- كما تقدّم- بل هي مختصّة بباب القضاء لرفع النزاع، و لم يحرز كون المقام من صغريات هذه الكلّية، مضافا إلى النقض بما تقدّم في الروايات من الموضوعات المهمّة أيضا، فتأمّل.
[صحيحة حريز]
١١- صحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): «يا بني إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يقول: يصدّق اللّه و يصدّق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» [٣].
[١] الحدائق: ج ٢٢، ص ٤٠٤.
[٢] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب المستحقّين للزكاة، ح ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٦ من كتاب الوديعة، ح ١.