بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٥١ - التمهيد الأوّل
[المسألة (٢١): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما]
المسألة (٢١): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما، و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم، و لا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
[لو تعذّر العلم بالأعلم]
المسألة (٢١): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما، و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده، بل لو كان في أحدهما المعيّن احتمال الأعلمية يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم، و لا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط وجوبا تقديم من يحتمل أعلميته.
[تمهيدات]
[التمهيد الأوّل]
هنا تمهيدات:
التمهيد الأوّل: قوله: «العلم» و «البيّنة» من باب المثال، و إلّا كلّما ذكر في