بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٣٨ - النقطة الأولى
بالفارسية في العقد، فشكّ فيما صدر عنه، مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربية، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربية ... أم لا؟ وجهان بل قولان:
ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعية، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة، قرأها أم لا؟ جاز له الايتمام به و إن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.
و يظهر من بعض المتأخرين خلافه» [١].
ثمّ ذكر عبارة عن المدارك في الإشكال على أصل الصحّة في المورد.
أمثلة للمقام:
١- الإقرار من الميت بالخمس مع اعتقاده الخمس في الهدية و اعتقاد الورثة العدم، فهل عليهم الخمس؟
٢- المفيد و الشيخ و ابن الجنيد و غيرهم نقل عنهم أصل العدالة، للصحيح:
«فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ... فهو من أهل العدالة» [٢] فهل يعتبر توثيقاتهم؟
٣- من عنده العصير الزبيبي المغلي نجس، فهل يجري أصل الصحّة في عصير زبيبي أخذه ممّن يعتبر غليانه غير منجّس؟
[نقاط تأمّل]
[النقطة الأولى]
و هنا نقاط تأمّل:
النقطة الأولى: في موارد المسألة و هي: كلّما كان يرتبط بعمل شخص
[١] فرائد الأصول: ج ٣، ص ٣٥٣.
[٢] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ١٣.