بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٣٨ - لزوم التبعة في الأدلّة
[تتمّتان]
[التتمّة الأولى]
الأولى: التبعات من القضاء أو الاعادة، و الضمان، و القصاص، و الأرش و الكفّارة و نحوها هي الأصل في المقصّر- و ليست لازمة عقلا بحيث لا تنفكّ عن التقصير نظير استحقاق العقاب-.
[الأدلّة و عدم التبعة]
و لذا قد يستفاد من دليل عدم لزوم تبعة معيّنة في المقصّر حتّى إذا انكشف الخلاف، فكيف بما إذا لم ينكشف.
و له في الفقه مسائل:
منها: التمام في مقام القصر جهلا بالحكم، و الصوم في السفر كذلك، و الجهر و الإخفات كلّ في محل الآخر، و إن كانا عن تقصير.
و منها: بعض مسائل الحجّ و كفّاراته.
و منها: قاعدة لا تعاد على قول غير مشهور.
و منها: في الوضوء بالماء المغصوب، و الصلاة في اللباس و المكان المغصوبين، فإنّه لا تبعة من إعادة أو قضاء إذا كان جاهلا بالموضوع بل الحكم أيضا، حتّى إذا كان مقصّرا على قول [١].
و منها: غير ذلك ممّا هو منتشر في الفقه.
[لزوم التبعة في الأدلّة]
و قد يستفاد العكس، فالمقصّر حتّى مع تطابق المأتي به للمأمور به، لا
[١] العروة: شرائط الوضوء، م ٤، و لباس المصلّي قبل م ١، و مكان المصلّي قبل م ١.