بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٣٦ - صحيحة محمّد بن قيس
و نحوه صحيح أبي بصير عنه (عليه السلام): «إن ائتمنته فمسها» [١].
[صحيحة حمّاد]
٧- صحيح حمّاد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إنّي أريد مراجعتك، فتزوّجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجا غيرك، و حلّلت لك نفسي، أ يصدّق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها» [٢].
قال في الجواهر: «بل ثبوت الأحكام الشرعية به- أي: خبر العدل- أكبر شاهد على ذلك،- أي: على ثبوت الموضوعات به-» [٣].
و قال النراقي في المستند في مسألة سقوط القضاء إذا أفطر بعد الفجر اعتمادا على العدل الواحد بعدم طلوعه: «و زاد بعض متأخري المتأخرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد ... و دلالة الاستقراء على الاعتماد على العدل الواحد» [٤].
[صحيحة محمّد بن قيس]
٨- صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين» [٥].
و فيه أوّلا: أنّ في بعض النسخ «عدول من المسلمين».
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد، ح ٤.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق، ح ١.
[٣] الجواهر: ج ٦، ص ١٧٢.
[٤] المستند: ج ١٠، ص ٢٨٤.
[٥] الوسائل: الباب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ١١.