بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٢٤ - الدليل الرابع
[الدليل الرابع]
الرابع: بعض الأخبار العامّة كموثّقة مسعدة بن صدقة، و جاء فيها:
«و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» [١] بتقريب: أنّ الرافع لحكم الأصل أحد شيئين:
الأوّل: العلم المعبّر عنه بالاستبانة.
الثاني: البيّنة.
و فيه: أنّه قد مرّ البحث و النقاش في هذا الخبر، فراجع.
و هناك بعض الأخبار الخاصّة، مثل ما ورد في الجبنّ عن الإمام الصادق (عليه السلام): «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» [٢] و المقصود ب: «كلّ شيء» ليس العموم كما توهّم، بل خصوص المشتبه كونه من ميتة أو مذكّى بقرينة ما بعده: «يشهدان أنّ فيه ميتة».
و فيه: أنّه إن ثبت في هذا المورد قلنا فيه بذلك للنصّ، و لا نتعدّى عنه، لحرمة القياس، و عدم عموم في النصّ يشمل غير هذا المورد.
و بهذا- أيضا- يجاب عن الأخبار الكثيرة في الموارد المتعدّدة من أبواب القضاء، و الشهادات، و الحدود، و الديات، و المعاملات و غيرها ممّا دلّت على لزوم التعدّد في البيّنة، فإنّ هذه الموارد مهما كثرت لا تؤسّس حكما كلّيا معتمدا ينسحب في المشكوك فيه من الموارد كما لا يخفى، فتأمّل.
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، ح ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة، ح ٢.